قانون العمل.. غرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو التمييز

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قانون العمل.. غرامة تصل 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل العامل سخرة أو التمييز

تنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.

وفى هذا السياق نصت المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا ، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظى أو جسدى أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة  وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.

ونصت المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله ، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق