أهم 19 تعريفا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى والمجتمع المدنى
نظم المشرع آليات العمل الأهلى والمجتمع المدنى، واشترط لإنشاء الجمعيات نموذج تحدده اللائحة التنفيذية، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
ونصت المادة "1" من القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي على توضيح القانون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1 - العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا.
3- الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4- المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5- المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه.
6- الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية.
7- الاتحاد الإقليمي: اتحاد ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8- الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا متشابها على مستوى الجمهورية.
9- الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10- المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11- مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
12- الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون.
13- العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14- جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16- الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
18- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها.
19- الوحدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
0 تعليق