قانون العمل.. غرامة 100 ألف جنيه وغلق المنشأة عقوبة مزاولة التدريب دون ترخيص
تنص المادة 23 من قانون العمل على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من المادة 22 من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغاءه ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وفى هذا الإطار نصت المادة 22 على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.
3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
وقد نصت المادة 285 من ذات القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 23 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بإغلاق المنشأة وتضاعف الغرامة عند العود.
0 تعليق