"الاستئناف" تتصدى لثغرة استغلال الأبناء وفاة والديهم للإقامة بالعين.. برلماني
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "4 مبادئ قضائية للمُلاك والمستأجرين.. (الاستئناف) تُقرر: زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها لمسكن الزوجية صُحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لإستغلال الأبناء وفاة الأباء المستأجرين الأصليين، والعودة للعين للإستفادة من الإمتداد القانوني للعيش فيها، بطرد وإخلاء العين لوفاة المستأجر الأصلى وزوجته، وترسيخ 4 مبادئ قضائية في الاستئناف المقيد برقم 4174 لسنة 28 قضائية:
1-أن مواعيد الاستئناف مفتوحة للصادر ضده الحكم طالما لم يتم اعلانه قانونا.
2-أن العلاقة الايجارية لا يحق للمستأجر الطعن بعدم توافر الصفة فيها للمالك الجديد طالما كان هناك اعلان صحيح بحوالة الحق له من المالك السابق.
3-أن المستأجر الأصلي وورثته يحق لهم الامتداد بشرط الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي وبعد وفاته.
4-أن زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها الي مسكن الزوجية صحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها، ودليل ذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة بها علي عنوان مسكن زوجها وتجديدها أكثر من مرة علي عنوان مسكن الزوجية دليل علي عدم الإقامة الفعلية بمنزل والدها المستأجر الأصلي.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى نصت على: "مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك"، و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أن: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر - و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه .
-ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر .
-فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ".
(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربي وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " .
وإليكم التفاصيل كاملة:
4 مبادئ قضائية للمُلاك والمستأجرين.. "الاستئناف" تُقرر: زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها لمسكن الزوجية صُحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها.. الحيثيات: والدليل بطاقة الرقم القومي الخاصة بها علي عنوان مسكن زوجها
برلمانى
0 تعليق