الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله

كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.

ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.

وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.

ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.

كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.

ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق