6 محظورات على العامل فى القانون الجديد.. أبرزها الاحتفاظ بمستند خاص بالعمل
تنص المادة 136 من قانون العمل على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غير من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.
0 تعليق