الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، الأسبوع المقبل، بعد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب أكمـل نجـاتي، بشأن دراسة الأثـر التشريعي لقانون الضريبة علــى الـعقــارات المينية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن الضريبة العقارية.

وتستهدف الدراسة تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

كما تهدف إلى تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبيـر مـن تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.  و تهدف ايضا الى تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده وكذلك تسهيل حساب الضريبة حيث تكون الضريبة المستحقة هي حاصل ضرب (سعر المتر الضريبي مضروبا في مساحة الوحدة وذلك للتيسير والتسهيل على كافة المكلفين بأداء الضريبة بما يضمن الحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ومن أهداف الدراسة أيضا إلغاء الطعن الحكومي وذلك لمشاركة جهة ربط واحتساب الضريبة في وضع دليل الأسعار الأمر الذي سيقلل من حجم المنازعات الضريبية بما ينعكس أثره على استقرار الديون الضريبية وسرعة تحصيلها وكذلك إقرار فكرة الربط الذاتي للممول المكلف بأداء الضريبة من خلال تقديم إقراره الضريبي بقيمة الربط السنوي الذي يرتضيه في ضوء السعر المحدد بدليل الأسعار ومساحة الوحدة الفعلية، وسداد الربط الضريبي بصورة متزامنة مع تقديم الإقرار مع تقليص دور العنصر البشري (لجان الحصر والتقدير) ليقتصر على أعمال الحصر للعقارات وتحديد مساحة الوحدات وبذلك تكون المنازعة اقتصرت على مسألة مادية بحتة متمثلة في مساحة الوحدة والتي يجوز إثباتها بكافة طرق الاثبات المتاحة للممول، على عكس الوضع الحالي الذي يعتمد على السلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير في تحديد وعاء الضريبة.

وأشار التقرير الى ان  القانون  يواجه بعض المشكلات، وقد أُجري علي هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكـان آخرها عام ٢٠٢٠ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديـد المساحات المستغلة فعلياً التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصــل البنــد (ب) من المادة (۹) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علــي الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنهـا، مسورة أو غيـر مـسـورة، وذلك استجابة للمشكلات التي آثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكررًا) والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

وذكر التقرير انه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلـى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ولفت التقرير الى ان القانون  يثير عديد من  المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:

١-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجـأ إلي تحديد القيمة الايجارية الحُكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولاً إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلي ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي.

٢- وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

٣-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن علي التقديرات مما يضل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.

٤-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

٥-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع  حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.

٦-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

٧-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب، أو إجراءات مبسطة لذلك.

٨-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصــر مـن إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

وأوضح التقرير أهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البُعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامــل مــع العقارات المبنية (المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة / الشهر العقاري وغيرها).
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق