القانون يحدد ضوابط صرف التعويض للمؤمن عليه والتزامات صاحب العمل
يكُفل المشرع في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الرعاية الصحية للمؤمن عليه باختلاف فئاته لحمايته حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، وقد حددت نصوص القانون ضوابط صرف التعويض وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل تجاه الموظف والعامل المصاب. وشمل ذلك المادة "76" من القانون والتي نصت على الأتى:
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل "75" من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل "85" من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة .
واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه في المادة "70" من هذا القانون.
0 تعليق