تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب بالقانون الجديد

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب بالقانون الجديد

نص المشرع في قانون الانتخابات رقم 84 لسنة 2025 ، في مادته "10" المعنية بآليات تقديم المرشح لطلبه لعضوية مجلس النواب. وقد نصت المادة "10" على الأتى:


يتقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على الأقل من خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .

 

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية :


- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية الطالب الترشيح .

- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب .

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها .

- شهادة تانية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يعيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون

- ايصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المفتحة بصفة تأمين .

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون الترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة .

وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه  المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الإنتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم  تطلب يقدم على النموذج الذي تعمده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع بمبلغ 120 ألف جنيه عليه بصفة الأمين القائمة المخصص لها (40) مقعدا ، ومبلغ 6300 جنيه للقائمة المخصص لها 102) من المقاعد .
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراق رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق