النص الكامل لقانون الضمان الاجتماعي بعد تصديق الرئيس السيسى عليه
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ١٤ فى ٣ أبريل سنة ٢٠٢٥ القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وذلك بعد أن صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واقره مجلس النواب وينشر اليوم السابع النص الكامل للقانون:
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، باسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي
المادة الثانية
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجـز عن العمل والشيخوخة
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التى تقدرها الدولة
( المادة الثالثة )
صندوق تكافل وكرامة
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محــــل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ وتؤول إليه جميع أصوله وموجوداتــــه ويـكــــون لـــه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته
( المادة الرابعة )
يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠،والمادة ٤٩ من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يُلغـى كــل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه
المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، فــــى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مــد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى.
المادة الخامسة
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مـــع أحكامه وأحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مــن اليـــوم التالي، لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شوال سنة ١٤٤٦ هـ. (الموافق ٣ أبريل سنة ٢٠٢٥) م.
قانون الضمان الاجتماعي
الباب الأول
(تعريفات وأحكام عامة)
مادة ( ١ )
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين
قرين كل منها :
1 - الفقر : حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات
۲ - خط الفقر القومى : القياس المعيارى الذى تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذى يفى بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات
- المعادلة الاختبارية : معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقــــر، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة
وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق ودرجة التعليم، والصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
٤ - خريطة الفقر : وثيقة رسمية تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكانى للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حى أو قرية.
الدخل : المتوسط الشهرى لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقـــداً،
خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعى الميدانى أياً ما كان مصدره.
٦- الحد الأدنى للدخل الشهرى : الحد الذى يحمى المواطن من الوقوع تحـــــت خط الفقر القومى وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذى يتم إجراؤه ونشره كـــل سنتين بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
٧-الدعم النقدى : مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، اللذان يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، ســــواء كانــــت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
٨- الدعم النقدى المشروط ( تكافل) : مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أولاد أو التى لديها أولاد لا يجاوز سنهم ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأولاد فى الأسرة الواحدة، أيهما أصغر
9 - الدعم النقدى غير المشروط (كرامة : مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
١٠- الأسرة : زوج وزوجة أو أكثر، وأولاد معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة
11 - الأولاد المعالون : الذين لم يبلغوا سنهم ١٨ سنة.
الذين لا يتجاوز سنهم ٢٦ سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعى، أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعى، ولم يتزوجوا، أو لم يلتحقوا بعمل
١٢- الأسرة مهجورة العائل : أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى میدانی من الجهة الإدارية.
13 - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : الأسرة التى سُجن أو حبس
عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
١٤- أسرة المجند : مكونة من أسرة الشخص الذى يؤدى الخدمة العسكرية أو أبوان، أو إخوة قصر كان يعولهم أو يشارك فى إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.
١٥-الأسرة المعالة : الأسرة التى تعولها امرأة معيلة على أن تكون الحاضنة أو الوصى على الأولاد.
١٦- اليتيم : كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجـت أمــه أو سجنت حبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو مجهول الأبــوين، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة
۱۷ - الأرملة أو المطلقة : كل من توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.
۱۸ - مهجورة العائل : كل من هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامتــه مـــدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعى ميدانى من الجهة الإدارية
۱۹ - زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى : كل من سجن أو حبس
عائلها تنفيذاً لحكم نهائى مقيد للحرية أو حبس احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
٢٠ - المنفصلة : المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات
۲۱ - المرأة المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة، التى لديها أولاد معالون
۲۲ - المرأة غير المعيلة : الأرملة أو المطلقة أو مهجورة العائل أو زوجة
نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى أو المنفصلة، وليس لديها أولاد، أو لديها أولاد غير معالين، أو يعيشون مع الأب فى حالة الطلاق أو الانفصال
۲۳ - الأنثى غير المتزوجة : من بلغت ٥٠ سنة دون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
٢٤ - المسن : كل من بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر.
٢٥ - الشخص ذو الإعاقة : كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقــــة الــصــادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
٢٦ - المريض بمرض مزمن شديد: المريض بمرض يمنعــه مــن القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهرى يكفى احتياجاته الأساسية، وتثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص
۲۷ - أولاد الرعاية اللاحقة : الأولاد المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وبلغوا سن ١٨ سنة
۲۸ - الصندوق : صندوق تكافل وكرامة
۲۹ - الوزير المختص :
المعنى بشئون التضامن الاجتماعي
: الوزير - المعنية بشئون التضامن الاجتماعى.
التضامن الاجتماعي
۳۲ - الإدارة المختصة : الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي
33 - الوحدة المختصة : الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي
٣٤- الجهة الإدارية : الوزارة المختصة ومديرياتها، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها
(مادة ٢)
يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة مــن حــالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون
مادة (۳)
تحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه :
والمعادلة الاختبارية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٤)
يكون حساب السن المنصوص عليه فى جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً
للتقويم الميلادي
مادة (٥)
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق فى الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى لجهات المختصة
مادة (٦)
مع عدم الإخلال بالشروط والضوابط المقررة فى هذا القانون، يجوز إضافة واستحداث فئات أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
الباب الثاني
الدعم النقدى المشروط وغير المشروط
الفصل الأول
الدعم النقدى المشروط (تكافل)
مادة (٧)
يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية :
1 – الأسرة المعالة
۲ – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى
وزارة الصناعة
٣- أسرة المجند
- الأسرة مهجورة العائل
-٥- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة
مادة (۸)
يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة علـ
الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية :
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص.
٢- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأولاد فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦ سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة (٩)
للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأســــرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة ٨ من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
۱- خصم نسبة (۳۰٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
٢- خصم نسبة (٦٠%) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها
- خصم نسبة (۹۰٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالــــة الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة (۳۰٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، وذلك بنــاء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خــلال ستين يوما من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك
مقتضى او رفض التظلم
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الدعم النقدى غير المشروط (كرامة)
مادة (١٠)
يُصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية :
۱ - الشخص ذو الإعاقة.
٢- المريض بمرض مزمن شديد.
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية.
٤-المرأة غير المعيلة
٥-اليتيم.
٦- أولاد الرعاية اللاحقة
٧-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم
شروط الاستحقاق
٨- الأنثى غير المتزوجة
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل
المعول عليه هو دخل المُستحق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
الفصل الثالث
الأحكام المشتركة
مادة (١١)
يقدم طلب الحصول على النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحــــة
التنفيذية لهذا القانون، مرفقا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب ويُحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الـــصــادر بالقانون رقم 18 لسنة ۲۰۱۹، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويا بنسبة
لا تزيد على (۱۰٪)، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم المشار إليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (۱۲)
يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، والدعم النقدى غير المشروط ( كرامة )، إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون
مادة (۱۳)
فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولويـــة لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقا للترتيب الآتى :
۱ - ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
٢- المريض بمرض مزمن شديد
٣-المسن
٤-اليتيم
٥- المرأة غير المعيلة
٦-ذوى الإعاقة من المستوى الثانى.
٧-المرأة غير المعيلة
٨- الأنثى غير المتزوجة.
۹ - الأسرة المعالة
١٠ - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي
11 - الأسرة مهجورة العائل
١٢ – أسرة المجند
13 - أولاد الرعاية اللاحقة.
١٤ - الأسر الفقيرة غير المشار إليها فى البنود السابقة.
١٥ - ذوو الإعاقة من المستوى الأول
١٦ - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة
المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة (١٤)
يُحدد الدعم النقدى الشهرى والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يـصـدر مــن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق
الدعم الـ للسنة التى تسبقها، وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن
مادة(١٥)
يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد
نسبة (۱٪) من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (١٦)
إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لهـا محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف أن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم.
وفى جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة بحسب الأحوال، ما استحق من دعم نقدى فى ميعاد أقصاه ستة أشهر مــن تــاريخ استحقاقه سقط الحق فى هذا الدعم، ما لم يُقدم عُذرا تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٧)
لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأســــرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة. وعلى الوحدة المختصة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكــام هـذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فـــرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
مادة (۱۸)
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
مادة (١٩)
يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحـــدة المختصة التابع لها محل إقامته بيانا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك، يتم وقف الدعم للمستفيد، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
مادة (۲۰)
يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط.
مادة (۲۱)
للمستفيدين من الدعم النقدى وفقا لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين
الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
مادة(٢٢)
يعفى أولاد الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفن والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عمليــة استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
مادة (۲۳)
للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهــات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكـام هــذا البـــاب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
الباب الثالث
حوكمة استحقاق الدعم النقدى
مادة (٢٤)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينــة عشوائية بنسبة لا تقل عن (۳۰٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى، خــلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها
مادة (٢٥)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيــد جـــودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن (۱۰٪) من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالى، لتقدير كفاءة الوحدات المختصة فى متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (٢٦)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالى نسبة (۲٪) سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدى على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (۲۷)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالى نسبة (٠٫٥٪)
من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه.
مادة (۲۸)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧) من هذا القانون عن وجود مخالفات، تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية، والمحافظة المختصة بحسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (۲۹)
مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة فى هذا القانون، تحــــدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى والتى تتم بالتنسيق مـــع الهيئات ذات الصلة للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدى.
مادة (۳۰)
تشكل لجان الدعم النقدى على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، والمديريات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظــام العمــل بـهـا واختصاصاتها الأخرى.
مادة (۳۱)
تشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمــات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظـــام العمــل بهـا واختصاصاتها الأخرى.
مادة (٣٢)
يُسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة (۱٪) ولا يزيد على نسبة (۲٪) من قيمـة
الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهاً، عند تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصل وفقاً لأحكام قانون، تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادتــــه ســــنـويـا بنــــسـبـة لا تزيد على (١٠٪)، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرســـــم الـمـشـار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
مادة (۳۳)
مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدى الأخرى المقررة فى هذا القانون، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية :
۱- حدوث تغير فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بمــا يُخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق
٢- إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدى
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسـر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة فى الجر ائم الآتية :
(i)التسول
(ب) الاتجار بالبشر
(ج) تعريض الطفل للخطر
(د) ختان الإناث
(هـ) الزواج المبكر
(و) التحرش
(ز) التعدى على الأراضى الزراعية.
(ح) الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
٤- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التـى صدر ضد أربابها حكم فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صـرف (٧٥٪) مــن قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنها أى من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
مادة (٣٤)
يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض المديرية المختصة إعفاء من قام بصرف الدعم النقدى دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى الميدانى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها. كما يجوز، بناءً على بحث اجتماعی میدانی، تقسيط هذه المبالغ علــى أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط. ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمـسـى مـن تـاريخ الواقعة أو الوفاة.
مادة(٣٥)
تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل جميع البيانات المتعلق بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها
بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية : وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهـة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التى تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلى وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمـــــل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹، وذلك باستخدام الرقم القومى للفـــرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلى المشار إليها بالفقرة الأولــى مـــن هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه مــن دعــــم نقدى أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الباب الرابع
المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
مادة (٣٦)
تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية :
۱ - مصروفات الجنازة.
۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط
۳ - مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
٤– تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغيــر المشمولين
بالتأمين الصحى.
ه - المصروفات الدراسية.
٦ - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
٧- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقــة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحـث اجتماعى ميدانى، يتم من خلال الوحدة المختصة
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
مادة (۳۷)
استثناء من حكم المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأســـــر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۳۸)
تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل مــن المستفيدين من الدعم النقدى، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية :
١-التدريب والتأهيل
٢- المساعدة فى الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت فى القطاع العام أو الخاص أو فى القطاع الأهلى
٣- المساعدة فى الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها فى العمل، وتدر
4- المساعدة فى الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر
٥-المساعدة فى الانخراط فى مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفى جميع الأحوال، يستمر المستفيد فى الحصول على الدعم النقدى لمدة ستة للمطابع الأسات أشهر فى حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، فى حالة توفير مشروع له أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
الباب الخامس
صندوق تكافل وكرامة
مادة (۳۹)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (٤٠)
تتكون موارد الصندوق مما يأتى :
١-المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
٢- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق مـن الهيئـات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمــــة مـــن مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
٣-الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها
٤- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون
٦-حصيلة التعويضات التى يدفعها المتهم عند التصالح
٧-حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون
مادة (٤١)
يكون حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون لــه حساب أو أكثر فى بنك ناصر الاجتماعى أو أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بمو افقة وزیر المالية من الطابع الانسانية ويُرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عــدا مــا
يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (٤٢)
يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامةإلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التى تصدر مستقبلا فى ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبــة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.
الباب السادس
العقوبات
مادة (٤٣)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيــه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدی دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنهـا وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار
وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التى تم التحصل عليها دون وجه حق وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
0 تعليق