حكم نقض يفتح باب "المطالبة بتعديل قانون المرافعات".. نقلا عن "برلماني"
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان :" حكم نقض يفتح باب المطالبة بتعديل قانون المرافعات"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، بغرفة المشورة قراراها بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولم يصدر على خلاف حكم سابق فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضى، ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ومن ثم غير مقبول، وأصبح بموجب هذا الحكم نهائى وبات، فى حين أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة استئناف عالى بعد الفصل فى الدعوى من المحكمة الابتدائية وبغض النظر عن الطرف الذى يتم تمثيله أنه المطعون ضده، وذلك في الطعن المقيد برقم 24005 لسنة 93 قضائية.
وفى الحقيقة يفتح هذا الحكم، باب المطالبة بتعديل قانون المرافعات بشأن إتاحة الفرصة للمطالبة بالعدول عن ما يصدر من أحكام باته من محكمة النقض، بينما يرى دستوريين أنه يجوز تقديم طلب رجوع عن الحكم وأدفع بعدم دستوريته النص المانع من الطعن بالنقض فى الأحكام الأستئنافية الصادرة من المحاكم الأبتدائية إلا فى الحالة المشار إليها لمخالفتها لقاعدة المساواة سيما الدعاوى التى تختص بنظرها المحاكم الجزئية أختصاص نوعى، كما أنه يجوز رفع دعوى مبتداة أمام محكمة النقض ببطلان هذا الحكم من خلال الدفع على الخطأ في تطبيق القانون من محكمة النقض فى فهم الواقع من الدعوى، أو أنه قد يكون الملف الذى عرض على المحكمة حصل فيه تلاعب أو أنه قد اختلط بلمف آخر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
حكم نقض يفتح باب "المطالبة بتعديل قانون المرافعات": عدم قبول الطعن لأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية.. رغم أن الحكم صادر من محكمة استئناف عالى بعد الفصل فى الدعوى من المحكمة الابتدائية
برلمانى
0 تعليق