الاستئناف: اختصاص المحاكم الابتدائية بدعاوى تعويض عدم تنفيذ الرؤية.. برلمانى

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاستئناف: اختصاص المحاكم الابتدائية بدعاوى تعويض عدم تنفيذ الرؤية.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم تواتر الأحكام بأن الانعقاد لمحكمة الأسرة.. حكم نهائى يُقرر: اختصاص المحاكم الابتدائية بدعاوى التعويض عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية دون محاكم الأسرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة كوم أمبو الكلية "بهيئة استئنافية - مدنى مستأنف كوم أمبو"، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة كوم أمبو الجزئية بعدم الاختصاص النوعى وإحالة الدعوى لمحكمة كوم أمبو لشئون الأسرة والقضاء مجددا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها، قالت فيه: "اختصاص المحاكم الابتدائية بدعاوى التعويض عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية دون محاكم الأسرة"، على الرغم من تواتر الأحكام مؤخرا بأن الاختصاص ينعقد بنظرها لمحاكم الأسرة وليس المحاكم المدنية، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 5 لسنة 2025 مدنى مستأنف كوم أمبو. 

 

الخلاصة: 

تم إقامة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم رؤية صغار أمام محكمة كوم أمبو الجزئية للقضاء لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها (الخصم) بأن تؤدى للمدعية مبلغا وقدره 100 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا نتيجة الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمدعية نتيجة تعسف المدعى عليها (الخصم) فى عدم تمكينها من رؤية الصغار، إلا أنها لم توفق، حيث أصدرت محكمة كوم أمبو الجزئية حكما بعدم اختصاصها نوعيا وإحالة الدعوى لمحكمة كوم أمبو لشئون الأسرة، فتم إيداع الاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة كوم أمبو الكلية "بهيئة استئنافية - مدنى مستأنف كوم أمبو"، وقد قضى فيه بالحكم الموضح عاليه.  


وهديا على ما تقدم - ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة مدونات الحكم المستأنف أنه قد شيد قضائه وأقام بنائه على سند من أن دعوى التعويض الراهنة والناتجة عن عدم تنفيذ حكم الرؤية الصادر من محكمة الأسرة تختص بنظرها المحكمة مصدرة ذلك القضاء على سند من نص الفقرة الرابعة من المادة 4 من القانون 1 لسنة 2000 والمادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004، حيث أنه ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بالتعويض المطلوب على سند من أحكام المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدنى والتي انتظمت بنص المادة 162 من القانون المدنى الأمر الذى يكون معه الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة منعقداً للمحاكم المدنية دون غيرها. 

 

وبحسب "المحكمة": ولا ينال من ذلك اختصاص محكمة شئون الأسرة بنظر المنازعات المتعلقة بمسائل رؤية الصغير، حيث إن ذلك الاختصاص ينصب على الفصل في منازعات الأحقية في رؤية الصغير وتوقيت رؤيته والفترة الزمنية لتلك الرؤية وأماكن أنعقادها دون أن يمتد ذلك الاختصاص إلى الفصل في المنازعات الناتجة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة من عدمه وما ينتج عنها من أخطاء أضرار تحكمه أحكام المسئولية التقصيرية الواردة بالقانون المدنى بنصوص عامة لم يقيدها نص خاص صريح الدلالة على ختصاص محكمة الأسرة بذلك النزاع، ومن ثم فلا مجال لتخصيص ما جاء بنص عام دون مخصص الأمر الذي يكون معه دفع لمستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة على غير سندا من القانون جديراً بالرفض. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

رغم تواتر الأحكام بأن الانعقاد لمحكمة الأسرة.. حكم نهائى يُقرر: اختصاص المحاكم الابتدائية بدعاوى التعويض عن عدم تنفيذ أحكام الرؤية دون محاكم الأسرة.. الحيثيات تؤكد: نص المادة 162 من القانون المدنى حسم النزاع 

 

 

                                        برلمانى 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق