النقض تُرسخ لـ4 مبادئ قضائية بشأن حجية الصور الضوئية.. برلماني

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

النقض تُرسخ لـ4 مبادئ قضائية بشأن حجية الصور الضوئية.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورثط، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض فريداً من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، أرست خلاله 4 مبادئ قضائية أبرزها بشأن الاستدلال بالأوراق الرسمية في الإقامة مع المستأجر الأصلى، وذلك في الطعن المقيد برقم 20222 لسنة 94 القضائية، قالت فيه:

1- صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.

2- الصورة الضوئية المجحودة لها حجية طالما لم ينكر مطابقتها بالأصل.

3- بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته.

4- أوراق تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد تنحصر حجيتها في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها في ذاتها". 

 


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 سبتمبر 1970 وإخلاء الطاعن من شقة التداعي استنادا إلى اطمئنانه إلى الثابت بأقوال الجيران الملاصقين أمام الخبير المنتدب في الدعوي من وفاة مورث الطاعن المستأجر الأصلي بمفرده بشقة التداعي دون إقامة الطاعن معه وأن إقامة هذا الأخير بها لاحقة على الوفاة، كما لا ينال مما سبق ما قدمه الطاعن من مستندات بطاقة تحقيق شخصية وثيقة زواج شهادات ميلاد لا تقطع بذاتها من إقامته بالعين على النحو المتطلب قانوناً كونها لا تعدو أن تكون سوى بيانات يدونها الموظف المختص طبقاً لما يدلي به ذوو الشأن وأن حجيتها بالنسبة لما يثبت بها من بيانات تنحصر في مجرد صدورها على لسان صاحبها دون صحتها أو في ذاتها.   

 


وتابعت "المحكمة": وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا يعدو أن تكون المناعي الموجهة إليه سوى جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم الالتفات عن طلب إحالة الدعوي للتحقيق طالما أن محكمة الموضوع وجدت في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقديتها ومن ثم يكون النعي بهذا الخصوص غير مقبول، ويضحي الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.   

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

النقض تُقرر .. صفة الوريث في الدعوى تتحقق بالصورة الضوئية لإعلام الوراثة الخاص بالمورث.. والحيثيات تؤكد: بطاقة تحقيق الشخصية ووثيقة الزواج وشهادات الميلاد ليست دليلا على الإقامة مع المستأجر الأصلي حال حياته 

 


 

                                          برلمانى 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق