حالات يرد فيها ثمن المشغولات الذهبية للزوجة بسعر اليوم وأخرى بقيمة نقدية

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حالات يرد فيها ثمن المشغولات الذهبية للزوجة بسعر اليوم وأخرى بقيمة نقدية

وفقا للقانون فالزوج ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات حيث أن جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه، ولو أغتصب منه شيء حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته، وللزوجة حق اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع مع المدعى عليه، وأن تعذرت التسوية تقيم دعواها أمام المحكمة القضاء لها بطلباتها.

وخلال السطور التالية، نرصد الحالات التي يرد فيها ثمن المشغولات الذهبية بسعر اليوم أو قيمتها النقدية كما كتبت بالقائمة.

- يعتبر الذهب جزء من المهر ويأخذ أحكام المهر فإما أن يتم تقديمه للزوجة كهدية، أو يتم تسجيله في قائمة المنقولات الزوجية ويعتبر دين واجب السداد.
- قائمة المنقولات الزوجية تعتبر عقد بين الزوج وزوجته بتوقيع الزوج بأنه تسلم منقولات الزوجية "أعيان الجهاز" وأن استلامه لتلك المنقولات هى على سبيل الاستعمال.

- جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التى فى حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة وهو ما يفقد الزوجة الحق في استردادها . 

- جريمة تبديد منقولات الزوجية تقوم بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتى تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

- ترد المشغولات الذهبية بقيمتها بسعر اليوم حال كتابته وزن وجرامات لأن سعر الذهب متغير وليس ثابتا للزوجة أما إذا كتبته بقيمة مالية فيرد بالقيمة وقت عقد زواجهم وليس بسعر اليوم.

- الزوجة تسترد حقها في المشغولات الذهبية بذات الجرامات المدونة في القائمة وإذا قام الزوج بالتصرف في هذه الجرامات، يسدد الزوج الذهب بذات الجرامات ولكن بالسعر الحالي للذهب وليس سعره وقت كتابة المنقولات الزوجية.

- يفضل كتابة الذهب المقدر للزوجة من زوجها في ورقة مستقلة ويوقع عليها الزوج وليس في قائمة المنقولات.

- لا يمكن للزوجة إقامة دعوى استرداد للمشغولات الذهبية الخاصة بها إلا في حالة إثباتها في قائمة المنقولات الزوجية أو في عقد خارجي، وذلك بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات في محكمة الاسرة ورفع دعوى استرداد المصوغات الذهبية بموجب قائمة المنقولات.

- تعتد المحكمة بأصل قائمة المنقولات الصحيحة المطابقة للشروط القانونية وشهادة الشهود بأن الزوجة لم تتسلم المصوغات وأنه تم إثباتها في القائمة فقط.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق