قانون العمل يحظر صاحب المنشأة من تشغيل أجنبى دون تصريح
نصت المادة "71" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 المعنية بعمل الأجانب في مصر سواء كان تابع أو حر أو بشأن أي مهنة أو صنعة بما في ذلك الخدمة المنزلية على اللآتى:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها يقصد العمل. ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته. وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل .
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه .
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال احتفال عيد العمال، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
0 تعليق