ماذا يقصد بمصطلح نصيب العامل فى الأرباح؟ القانون يجيب

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ماذا يقصد بمصطلح نصيب العامل فى الأرباح؟ القانون يجيب

الأجر هو العائد من العمل سواء كان نقدى أو عينى، وقد حدد القانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الأجر وما يشمله من صوره المختلفة، أجر أساسي أو متغير، وكما نص عليه القانون في تعريفاته لمعانى ومصطلحات القانون فهو كالآتى:

- الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله نقدًا كان أو عينا، ويشمل الآتي :

أ‌- الأجر الأساسي : الأجر المنصوص عليه في عقد العمل ، وما يطرأ عليه من علاوات .

ب‌- الأجر المتغير : باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص :


( أ) العمولة أو النسبة المئوية : مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب) العلاوات : مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل المواجها ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسي .

(ج) المنح : ما يُعطى للعامل زيادة على أجره ، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية ، أو الجماعية ، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه .

(د) المكافأة : كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز أو كفاءة في أداء العمل المكلف به .

(هـ) البدلات : ما يُعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله .

(و) نصيب العامل في الأرباح : ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقا للقوانين المنظمة لها.

(ز) الوهبة : المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقا للائحة المنشأة أو العرف السائد
(ح) مقابل الخدمة : المقابل النقدى الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين .

(ط) المزايا العينية : ما يلتزم به صاحب العمل من مزايا غير نقدية لا تستلزمها مقتضيات العمل .

5-  الأجر التأميني : أجر الاشتراك الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق