نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل"القايمة"
تورث
لأهل
الزوجة
حال
وفاتها؟ - تكنو بلس, اليوم الاثنين 19 مايو 2025 11:27 صباحاً
تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية" باعتبارها عارية استعمال، وتصل إلى الحبس 3 سنوات، فقد ظهرت شائعة في الأيام الماضية وانتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قائمة المنقولات الزوجية، حيث روجت بعض الصفحات، وتبني بعض الأشخاص هذا الترويج أو النقل بغير علم أو وعى، بأن قائمة المنقولات الزوجية قد ألغيت، وذلك بعد أن تقدمت نائبة بمجلس النواب بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني الخاص بواجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق.
وينص التعديل على إلزام المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة، وجاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من حالات الطلاق، نقترح وضع قيود على إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية.
في التقرير التالي، سنلقى الضوء على قائمة المنقولات الزوجية المعروفة بـ "قايمة العفش" وما جاء بالمذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم التي تضمنت أنه من الناحية القانونية والعملية لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية"، الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات"، وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من جميع الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا، والإجابة على السؤال الأبرز هل القايمة تورث لأهل الزوجة؟
وللإجابة على تلك الإشكالية، العريس أو الزوج في السابق وتحديدا قديما كان يقوم بإعطاء عروسته مهرا "مبلغ من المال نظير تجهيزات منزل الزوجية المتفق عليه"، لتقوم الزوجة بشراء الشوار والشوار قديما هو التجهيزات المنزلية عموما، وفي ذلك الوقت لم تعرف قائمة المنقولات ومع تطور العصر وارتفاع المستوي المعيشي مع زيادة تطلعات العروسة في بناء منزل زوجية لا يقل عن أقرانها ومع ضيق اليد بدأت تظهر اتفاقيات جديدة بأن يقوم الزوج بشراء بعض من هذا الشوار وتقوم الزوجة بشراء جزء هي الأخرى من الجهاز ليتم الزواج إلي هنا لم تظهر القائمة ومع ازدياد حالة العوز و غلاء الأسعار الذي أدي إلي قيام بعض الأزواج ببيع بعض "الشوار" بدأت تشرق شمس القائمة لحفظ حقوق الزوجة.
والسؤال هنا عند موت الزوجة، هل توزع قائمة المنقولات في الميراث على ما مكتوب، أو على ما أتت به فعلياً إلى منزل الزوجية؟ فنؤكد أن قائمة منقولات الزوجية عبارة عن مستند كتابي تدرج فيه المنقولات التي تمثل جهاز بيت الزوجية، كما جرى عرف الناس في مصر على إدراج الشبكة الذهبية فيها، وهو سند يثبت ملكية الزوجة لما يدرج فيه بإقرار الزوج بذلك، وأحيانا يتضمن إقرارا من الزوج باستلامه لتلك المنقولات على جهة الأمانة، زيادة في الاستيثاق لحق الزوجة وملكيتها لها.
ولذلك فإن المنقولات المدرجة في القائمة تعد من تركة الزوجة بعد وفاتها، لكنها تتمثل فقط فيما وجد بالفعل من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك أو استهلك منها، ولا يطالب الزوج بالإتيان ببدله في هاتين الحالتين، لأن مقتضى وضع تلك المنقولات في مسكن الزوجية هو تمكين الزوج والأولاد من استعمالها، ومن ثم المسامحة فيما قد يهلك أو يستهلك منها، لأنها في النهاية تعامل معاملة إيصال الأمانة وإيصال الأمانة هو الأخر يورث.
لكن إذا قام الزوج بأخذ شيء من تلك المنقولات وثبت ذلك بطريق معتبر، كأن استسلف الشبكة من زوجته وأشهد على ذلك، أو كتب لها ورقة أو إيصال أمانة به، أو ثبت أنه باع شيئا من جهازها والتزم لها بثمنه، فهنا يجب على الزوج أن يوافي الورثة بمثل ما استلفه أو بقيمة ما كان قد باعه، ويدخل في المقاسمة مع الورثة باعتباره واحدا منهم، ولا بأس بالتسوية فيما بينهم، إن كان ما اقترضه أو باعده داخلا في نصيبه من ميراثها.
هذا ولا اعتبار في الشرع الحكيم لما قد يبالغ فيه الناس بإدراج منقولات لم تأت بها الزوجة أو لم تشترطها على الزوج أصلا، كما لا اعتداد في الشرع الحكيم بما قد يبالغ فيه بذكر أثمان أو قيم غالية مبالغ فيها لتلك المنقولات وهي جديدة، وإذا حدث نزاع بين الورثة وبين زوج المتوفاة فادعوا عليه بأنه قد بدد منقولات أو تصر فيها بالبيع ونحو ذلك، فعليهم أن يثبتوا ذلك بكافة طرق الإثبات، وإذا كان الزوج متهماً في دعواه الضياع أو الهلاك فعليه أن يثبت ذلك، ولقاضي المسألة سلطة تقدير كبيرة في النظر والحكم، مستهديا في ذلك بقرائن الأحوال.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق