نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ميراث
المرأة
بين
الاجتهاد
الفقهي
والواقع
التشريعي..
من
يحسم
الجدل؟ - تكنو بلس, اليوم السبت 19 أبريل 2025 09:25 مساءً
في كل مرة يُفتح فيها باب الحديث عن الميراث، تتقاطع الشريعة مع القانون، وتعلو الأصوات بين من يتمسكون بالنصوص، ومن يدعون إلى إعادة النظر في المفاهيم.
المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث
وبين دفتي هذا الجدل المحتدم، خرج من جديد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ليشعل النقاش بمطالبة قديمة جديدة، و المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.
هذه الدعوة، التي لطالما أثارت ردود فعل واسعة، أعادت تسليط الضوء على النصوص القانونية التي تنظم توزيع التركة في مصر، وتفتح الباب لتساؤلات متجددة حول الثوابت، والاجتهاد، وحدود التغيير.
فهل يحسم القانون ما أثارته السجالات الفقهية؟ وهل يظل الدستور هو الحصن الذي لا يُخترق حين يتعلق الأمر بأحكام المواريث.
هناك من يعتبر الطرح تطورًا مجتمعيًا مطلوبًا ومن يراه خروجا صريحًا عن النصوص الشرعية
وفي كل مرة يُعيد فيها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، طرحه للمساواة في الميراث بين الذكور والإناث، يُفتح باب الجدل على مصراعيه بين من يعتبر الطرح تطورًا مجتمعيًا مطلوبًا، ومن يراه خروجا صريحًا عن النصوص الشرعية الثابتة.
فهل يمكن للقانون أن يساير دعوات التغيير دون الاصطدام بثوابت الشريعة التي يُستمد منها التشريع في مصر؟
الهلالي الذي لم تكن هذه المرة الأولى له في المطالبة بالمساواة في تقسيم التركة، اقترح مؤخرًا استفتاءً شعبيًا لحسم الأمر، مؤكدًا أن القوانين يجب أن تتغير إذا تغيّر وعي الناس ومطالبهم.
في المقابل، جاءت ردود المؤسسات الدينية -كالأزهر ودار الإفتاء- قاطعة، معتبرة هذه الدعوات غير مقبولة شرعًا ولا تمتّ للأحكام الفقهية بصلة.
ورغم الجدل، فإن الواقع التشريعي لا يزال قائمًا على أحكام قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، والذي يستند بشكل صريح إلى الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي.
ويتناول القانون تفاصيل دقيقة لتوزيع التركات حسب درجة القرابة والنوع، دون أن يُجيز أي نوع من المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى، إلا في حالات نادرة تُحدد بموجب النصوص.
نصوص قانونية حاسمة
ميراث الأب: يُمنح السدس من التركة إذا وُجد للمتوفى ولد. أولاد الأم: للواحد السدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالتساوي، دون تمييز في النوع. الزوج والزوجة: يحصل الزوج على النصف إذا لم يوجد ولد، وعلى الربع إن وُجد. والزوجة تحصل على الربع في غياب الأولاد، والثمن في وجودهم، حتى لو كانت مطلقة رجعيًا في العدة. البنات: تأخذ البنت الواحدة النصف، والثلثين إذا تعددن. أما بنات الابن فلهن السدس في وجود من هن أعلى درجة. الأخوات: تنال الأخت الشقيقة النصف، والثلثين إذا تعددن. أما الأخوات لأب فلهن السدس مع وجود أخت شقيقة. الأم: تأخذ السدس مع وجود أولاد أو إخوة، والثلث في غير هذه الحالات، مع ترتيبات خاصة إذا اجتمعت مع الزوج والأب.حدود القانون وثوابت الشريعة
تكشف هذه النصوص عن التزام كامل بالمنظور الفقهي الإسلامي، حيث تُمنح المرأة في بعض الحالات نصيبًا مساويا للرجل، بل أحيانًا أكثر.
إلا أن القاعدة العامة في الشريعة، والتي يستند إليها القانون، تبقى قائمة على التمايز في بعض الحالات، تبعًا للمسؤوليات المالية المفروضة على كل طرف.
0 تعليق