العملات الافتراضية والنصب.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالإتجار بالعملات الرقمية

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

العملات الافتراضية والنصب.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالإتجار بالعملات الرقمية

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم  بالإتجار فى العملات الافتراضية والإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين قيام شخص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية  المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة والإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى" - عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكترونى - محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالى "عملة أجنبية" - أجهزة إلكترونية " بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق