الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لمن يصطاد خارج حدود المياه الإقليمية بدون تصريح
عاقب المشرع فى نصوص قانون تنظيم إدارة البحيرات والثروة السمكية بالحبس والغرامة على كل من وجدت مركبه خارج الحدود الإقليمية، فى المادة" 36" من قانون 146 لسنة 2021 والتى نصت على إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
نصت المادة "62" من ذات القانون فى بندها العاشر على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة "٣٦" من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز.
0 تعليق