قانون العمل.. لا يجوز فصل العامل إلا في 7 حالات أبرزها انتحال شخصية
نصت المادة 148 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار الكتابى والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6-إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرا بما تعاطه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7-إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
0 تعليق