قانون العمل.. يحظر إنهاء عقد العامل حال المرض
تنص المادة 173 من قانون العمل على أنه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل إلا إذا استنفذ إجازاته المرضية وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل، إنهاء العقد لمرض العامل.
فيما نصت المادة 171 على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
0 تعليق