مبدأ قضائى للنقض.. عدم تحديد "عين النزاع" عنوانا ورقما يُبطل الحكم.. برلماني

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

مبدأ قضائى للنقض.. عدم تحديد "عين النزاع" عنوانا ورقما يُبطل الحكم.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رقم العقار.. كلمة السر لإنقاذ شخص من الطرد من الشقة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم طرد شخص من الشقة، والقضاء مُجدداً بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد، مستندة على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، ومؤداه تجاهل محكمة الموضوع الوقوف على صحة رقم العقار المطلوب الطرد منه حال تمسك الطاعن بإختلاف رقم العقار محل الدعوى عن العقار الكائن به، وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك حال عدم تقديم المطعون ضده سند يدل على ملكيته، وأن مطالبة الطاعن بتقديم سند ملكيته رغم عجز المدعى المطعون ضده عن إثباتها هو أمر يخالف قواعد الاثبات، وذلك في الطعن المقيد برقم 20653 لسنة 94 قضائية.   

الخلاصة: 

بشأن ما يثار بمسألة "تحديد عين التداعى مسألة جوهرية للغاية"، فقد قام محامى المدعى عليه "الطاعن" بالدفع أمام محكمة استئناف عالى: بأن العقد سند الدعوى يخص عقار أخر غير الذي صدر له حكم بالطرد أمام محكمة أول درجة، وطلب إثباتا لذلك ندب خبير فى الدعوى للتحقيق فى هذة النقطة الجوهرية، إلا أن محكمة ثانى درجة التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه رداً سائغا، وذكرت فى حيثيات حكمها أن المدعى عليه "الطاعن" لم يقدم ما يفيد سند حيازته على الرغم من أن المدعى "المطعون ضده" هو المنوط به إثبات ملكيته أولا، ومحكمة النقض نقضت الحكم لهذا السبب وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف بالقاهرة بنظرها مجدداً بدائرة مغايرة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاعا كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإذا كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع، ولم يكن في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.


لما كان ذلك؛ وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الصورة الضوئية للعقد سند الدعوى الجيزة بينما شقة النزاع المؤرخ 14 يناير 1992 تخص العقار "....." – الجيزة – بينما شقة النزاع المقضي بطرده منها كائنة بالعقار "....."، وأن الأوراق قد خلت مما يثبت أن العقار الأول هو ذاته العقار الأخير، ولم يقدم المطعون ضده دليلاً على ذلك، وقد طلب ندب خبير للوقوف على حقيقة ذلك الأمر لانتفاء الصلة بين العقارين، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه ورفض طلبه ندب خبير في الدعوى، وقضى بطرده من الشقة الكائنة بالعقار "....." على قوله أنه لم يقدم سندًا قانونيا لشغله للعين، برغم أن المطعون ضده هو الذي يقع عليه عبء إثبات صلته بالعقار الكائنة به شقة النزاع، وهو ما خلت الأوراق منه ولم يقدم المطعون ضده دليلا عليه. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

"رقم العقار.. كلمة السر لإنقاذ شخص من الطرد من الشقة".. نزاع قضائى بين شخص ومالك عقار على شقة كائنة بعقاره.. ويستند على وضع يده على العين دون سند.. ومحكمتى أول وثانى درجة تقضيان بطرده.. والنقض تنصفه لهذا السبب

 

 

                                      برلمانى 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق