الحبس والغرامة لمن تلاعب فى الحصول على خدمات التأمين الصحى دون وجه حق
يهدف قانون التأمين الصحى الشامل، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى نظام تكافلى اجتماعى، بمشاركة جميع أفراد المجتمع، وتضمن القانون عدد من الاختصاصات للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل فى الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق".
وتكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية التى يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليه الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
0 تعليق