النقض تقرر: الحوالة البنكية تُعد دليلا على المديونية.. نقلا عن برلماني
أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المتعاملين بالحوالات البنكية، رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن إثبات المديونيات من خلال الحوالة البنكية، قالت فيه: "الحوالة البنكية دليل ظاهري على المديونية ما لم يثبت المدعى عليه خلاف ذلك"، وذلك في الطعن المقيد برقم 11631 لسنة 91 قضائية.
جدير بالذكر إن الطاعن قام بتحويل مبالغ مالية للمطعون ضدهم مقابل توريد سيراميك، إلا أنه لم يتم التوريد ولم تُرد الأموال، فأقام دعوى قضائية لاستردادها، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بحالتها وأيّدتها محكمة الاستئناف، رغم أن الدائن قدم حوالات بنكية كدليل على المديونية، لكن المحكمة رفضت التحقيق في الأمر، فتم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض التي قامت بدورها بنقض الحكم لكون رفض التحقيق يُعد إخلالًا بحق الدفاع، وفى النهاية خرجت بمبدأ قضائيا قالت فيه أن الحوالة البنكية تُعتبر دليلًا مبدئيًا على المديونية، ويقع عبء إثبات عكس ذلك على المدعى عليه، كما أقرت بأن رفض المحكمة سماع الشهود للتحقق من سبب التحويل يُعد قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المدعي قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محرزا يحاج به المدعى عليه ويدل على قبض المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق، فإن مؤدى ذلك هو انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه وأن تلزمه المحكمة بالرد متى عجز عن إثبات براءة ذمته، وأن المادة 136 من القانون المدني وإن أوجبت أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب، كما أن المادة 137 تنص على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
وبحسب "المحكمة": ومن المقرر أيضا أنه إذا ادعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها يقع عليه عبده إثبات ما يخالفه سواء كان مدعي أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها. كما أنه من المقرر أيضا أن إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها في علاقة المدين بالدائن الأصلي طليق من القيود التي وصفها الشارع لما عداها من الديون في المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية وهو ما قلنته الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999) بقولها (1) ..... 2- فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق 3 ....)، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين المتعاملين بالحوالات البنكية.. النقض تقرر: الحوالة البنكية تُعد دليلا على المديونية.. والحيثيات: يقع عبء إثبات عكس ذلك على المدعى عليه.. وتؤكد: رفض المحكمة سماع الشهود للتحقق من سبب التحويل يُعد "قصورا"
برلمانى
0 تعليق