قانون الإجراءات الجنائية.. اعرف مواد الإبلاغ بالجرائم للنيابة العامة مباشرة
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، وضمنت نصوص القانون ضرورة الإبلاع بوقوع جريمة من الجرائم في مادته" 28".
ونصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.
وأكدت المادة"29" من قانون الإجراءات القانونية، أنه يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.
وأجازت المادة "30" من قانون الإجراءات الجنائية، لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
كما أجازت المادة" 31" من قانون الإجراءات الجنائية لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة. ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.
0 تعليق