قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الـ 5 سنوات

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قانون الإيجار القديم ينظم إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء الـ 5 سنوات

نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث  نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق