الأحكام التى لا يجوز استئنافها - تكنو بلس

الجمهورية اونلاين 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الأحكام التى لا يجوز استئنافها - تكنو بلس, اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:16 مساءً

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المستأنف ضـده أقام على المستأنفة الدعوى بطلب الحكـم بـإخلاء العين المبينـة بالصحيفة، وقال بيانا لها إن المستأنفة تستأجر منه تلك العين نظير أجـرة شهرية مقدارها أحد عشر جنيها، وإذ لم تسدد الأجرة المستحقة عليها منذ أول يناير حتى أغسطس رغـم تكليفها بالوفاء بها فقد أقام الدعوى.

أجابت المستأنفة على الدعوى بأنها سددت أجـرة تلك المدة المستأنف ضده وركنت في إثبات ذلك إلى اليمين الحاسمة، حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن حلفها حكمت بالإخلاء، استأنفت المستأنفة هذا الحكم بالاستئناف الماثل، وتمسكت بحقها في توقى الإخـلاء بسداد الأجـرة المستحقة، وما تكبده المستأنف ضده من مصاريف ونفقات .

وحيث إن مما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت تتعلق بوفائها بأجرة العين محل النزاع عن المدة سالفة الذكر، وإذ اعتبر الحكـم تلـك اليمين حاسمة في النزاع، ورتب على ذلك حكم الإخلاء الذي بنى عليها،،،،

حـال أن ثبوت عدم وفائها بأجرة المدة المشار إليها لا يحرمها من الحق الذي كفله لها القانون في أن تتوقى الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة التي تستحق عليها، وما تكبده المستأنف ضـده مـن مـصاريف ونفقات فعلية حتى تاريخ قفل باب المرافعة أمام المحكمة، فإن الحكـم يكـون معيباً بما يستوجب إلغاءه.

دفع المستأنف ضده بعدم جواز الاستئناف، وقد بني حكم الإخلاء على يمين حاسمة، وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين لا يجوز استئنافه، إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع، وحاسمة له، بحيث ينتهي بها حتماً موضوعه، أما إذا انصبت اليمين على جزء مـن النـزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدي إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعي منتج في الدعوى لم يشمله الحلف،،،،

فإن الاستئناف يكـون جـائزاً، غايـة مـا في الأمر أنه يتعين الالتزام بحجية تلك اليمين، بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته، ويقـوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتيـة…..

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

‘ يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى، ولو أمـام محكمة الاستئناف، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور، مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.

(الطعن رقم ۲۳۲ س 60 ق. جلسة 1994/5/30 لسنة 45 ط. ص 934)

وكان الثابت بالأوراق أن اليمين التي حلفها المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة كانت بالصيغة الآتية “أحلف بالله العظيم بأنني لم أتقاض أجرة من المدعى عليها عن الشقة بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار المملوك لي عن الفترة من أول يناير ١٩٨٢ حتى أول أغسطس سنة 1985” ،،،

وهي يمين وإن قطع حلفها بعدم وفاء المستأنفة بأجرة العين مثار النزاع عن المدة المبينة فيها، إلا أنها لا تؤدي حتماً إلى القضاء بالإخلاء، إذ يظل للمستأنفة رغم ثبوت عدم وفائها بالأجرة على الوجه المتقدم أن تتوقى حكم الإخلاء إذا ما بادرت إلى الوفاء بما استحق عليها منها، وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى،،،،

ولو أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المستأنف الذي قضى بالإخلاء لهذا السبب يكون جائزا استئنافه طالما تغيت المستأنفة أن تتدارك أمام محكمة الاستئناف ما فاتها أمام محكمة الدرجة الأولى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق