حكم قضائى يتصدى لتهرب المُطور العقارى من التزاماته.. برلمانى
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لتهرب المُطور العقارى من التزاماته، استعرض خلاله حكما قضائياً فريدا من نوعه، بإلزام "البائع" مطور عقارى، بتوصيل كل المرافق للمشترى وإلزامه بالتعويض والفوائد طبقا للشرط الجزائى بالعقد لعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها، تنفيذا لأحد بنود العقد التي تؤكد أن العقد بات ونهائي ولا يجوز الرجوع فيه ويسرى في مواجهة الطرفين وفى مواجهة الورثة من بعدهم، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 507 لسنة 2019 مدنى كلى الغردقة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن طلب إدخال خصم جديد بالدعوى والدعوى الفرعية: فالمحكمة تقبلهما شكلا عملا بنص المادة 127 مرافعات مدنية وتجارية، وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وطلب الإدخال، فالمحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 147/1 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكذلك المقرر قانونا بنص المادة 148/1 ذات القانون يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وكذلك المقرر قانونا بنص المادة 206 ذات القانون أن الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
وكذلك المقرر قانونا بنص المادة 418 ذات القانون: "أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدى وكذلك المقرر قانونا بنص المادة 431 ذات القانون انه يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع"، وكذلك المقرر قانونا بنص المادة 1 من قانون الإثبات أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه".
وإليكم التفاصيل كاملة:
القضاء يتصدى لتهرب المُطور العقارى من التزاماته.. حكم قضائى بتوصيل المرافق للمشترى.. وإلزام البائع بالتعويض والفوائد طبقا للشرط الجزائى بالعقد لعدم الالتزام بالمواعيد.. والعقد بات ونهائى ولا يجوز الرجوع فيه
برلمانى
0 تعليق