محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى يحدد موطنك الانتخابى.. اعرف التفاصيل
عرّفت المادة 17 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الموطن الانتخابي بأنه محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة علي الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء و موظفی باقی لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلي بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
ووفقا للمادة 18 من القانون، يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية والجهات التي تحفظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغير ذلك مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
0 تعليق