بنص القانون إجازة بأجر كامل للعامل إذا تم تشغيله خلال أيام العطلة الرسمية

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بنص القانون إجازة بأجر كامل للعامل إذا تم تشغيله خلال أيام العطلة الرسمية

وفقًا لما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل المصرى أنه يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل

فقد أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، أن يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وكذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

ونستعرض في مايلى الأعياد الرسمية المنوط عليها في الدستور


الإثنين 21 أبريل الاحتفال بعيد شم النسيم
الخميس 24 أبريل الاحتفال بمناسبة عيد تحرير سيناء 25 أبريل 1982
الخميس 1 مايو الاحتفال بعيد العمال
الخميس 5 يونيو وقفة عيد الأضحى المبارك
الجمعة 6 يونيو اول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى الإثنين 9 يونيو
الخميس 26 يونيو الاحتفال برأس السنة الهجرية
الإثنين 30 يونيو الاحتفال بثورة 30 يونيو
الأربعاء 23 يوليو الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952
الخميس 4 سبتمبر الاحتفال بمولد النبوي الشريف
الإثنين 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة 4 أكتوبر 1973 م

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق