قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.. تفاصيل

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 "مكرر" الصادر في 4 مايو 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مادة جديدة برقم "35 مكررًا 9" نصها الآتي: "تعد شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية".


كما تضمنت المادة الثانية بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبعد الاطلاع على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015.


كما صدر القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 230 لسنة 2016؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 4-3-2025؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق