قانون الإيجار القديم.. 3 شهور مدة عمل لجان حصر وتقسيم المناطق المؤجرة

اخبار 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قانون الإيجار القديم.. 3 شهور مدة عمل لجان حصر وتقسيم المناطق المؤجرة

ألزم المشرع في المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم؛ كل محافظة بتخصيص لجان حصر مهامها تقسيم المناطق المؤجرة داخل المحافظة بالغرض السكنى إلى متميز ومتوسط واقتصادى بمعاير وضوابط نتعرف عليها في السطور التالية.

أكدت المادة "3" على تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم.

المعايير والضوابط الآتية:


* الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.
* مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
* المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
* شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
* القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.
 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.


 وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق