ضوابط تشكيل القائمة بانتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل
نصت المادة الأولية من قانون مجلس الشيوخ على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
فيما حدد القانون، توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة حيث نصت المادة 2 من القانون على أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى و (100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ووفقا للقانون يكون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (35) مقعدا لكل منها، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وتلزم المادة ( 4 ) أن تتضمن القائمة الانتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٣٥) مقعدا سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
0 تعليق